الشيخ محمد الجواهري

126

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات ( 1 ) . ] 2895 [ « مسألة 19 » : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج ( 2 ) .

--> ( 1 ) في الثاني مما يجب فيه الخمس بعد المسألة الخامسة ] 2881 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 37 .